جلسه پنجاه و نهم ۱۹ دی ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کلامی را از مرحوم نایینی در شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نقل کردیم که ایشان فرموده بودند اگر چه محل بحث ما که شک در تقدم و تاخر است از این قبیل نیست اما سعی کردند برای شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین مثالی ذکر کنند.

مثال ایشان یک تتمه‌ای دارد که هنوز آن را نقل نکردیم. البته ما در اصل مثال ایشان اشکال کردیم و همان اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است.

ایشان گفتند اگر به نجاست دو ظرف یقین داشته باشیم دو صورت قابل تصویر است:

یکی اینکه به طهارت یکی از آن دو علم اجمالی پیدا شود و دیگری این که به طهارت یکی از دو علم تفصیلی حاصل شود و بعد ظرف طاهر با نجس مشتبه شود.

ایشان فرمودند صورت دوم از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است چون علم به نجاست آن دو ظرف، با علم به طهارت همان طرفی که طهارتش معلوم به تفصیل بود، منتقض شد و در آن استصحاب جاری نیست و در آن ظرفی که طهارتش معلوم به تفصیل نشد استصحاب جاری است پس این مثال شبهه مصداقیه استصحاب است.

به خلاف صورت اول که علم به طهارت یکی از آنها از ابتداء اجمالی است و استصحاب در آن جاری است و شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.

ما در صورت دوم اشکال کردیم که دلیلی برای عدم جریان استصحاب نیست و بعد از اشتباه و تردید جدید موضوع استصحاب محقق می‌شود.

بله در آن وقتی که به طهارت یکی از آنها علم تفصیلی پیدا شد در آن طرف استصحاب جاری نیست اما بعد از تردد و اشتباه جدید، موضوع استصحاب محقق می‌شود و استصحاب جاری است و در هر کدام از اطراف یقین سابق به نجاست و شک فعلی در نجاست هست.

مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به کلام نایینی ذکر کرده‌اند.

مرحوم نایینی مثال سومی را بیان کرده‌اند که اگر به نجاست دو ظرف علم داشته باشیم و بعد به طهارت یکی از دو ظرف با عنوان خاصش علم تفصیلی پیدا کردیم که آن آن ظرف با عنوان خاص مردد و مشتبه است.

مثلا می‌دانیم این دو ظرف نجس است و بعد زید گفت من ظرف خودم را تطهیر کرده‌ام پس به طهارت ظرف زید تفصیلا علم داریم و ظرف زید مشتبه بین دو ظرف است.

مرحوم نایینی فرموده‌اند این مثال از یک جهت با صورت اول مشابه است و از جهت دیگر با صورت دوم شباهت دارد.

از این جهت که معلوم به تفصیل در این مثال، از همان اول به تعین خارجی مشخص نیست و چون از همان اول مشخص نبوده است، شبیه صورت اول است که مجرای استصحاب بود.

و از این جهت که به طهارت یکی از افراد متعین علم تفصیلی هست و در آن ظرف استصحاب جاری نیست چون به طهارت آن علم تفصیلی داریم، مشابه صورت دوم است که شبهه مصداقیه استصحاب است.

ایشان فرموده‌اند حق این است که این مورد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چون نسبت به آن عنوان متعین استصحاب جاری نیست و اینکه آن عنوان مردد بین دو طرف است باعث می‌شود شبهه مصداقیه دلیل استصحاب باشد.

از اشکال ما به بیان ایشان، اشکال به این مثال هم روشن می‌شود و در اینجا هم از نظر ما استصحاب جاری است چون مکلف الان در هر کدام از دو ظرف، یقین سابق به نجاست و شک فعلی در طهارت دارد.

مرحوم آقای صدر بعد از بیان این اشکال گفته‌اند بر فرض که آن اشکال را ندیده بگیریم، باز هم این حرف تمام نیست و بر فرض که در موارد علم تفصیلی به یکی از آن دو استصحاب جاری نباشد اما این صورت سوم ملحق به صورت اول است و استصحاب در آن جاری است چون درست است که در ظرف زید به نجاست حکم نمی‌کنیم اما تردد آن بین دو ظرف در خارج، منشأ این است که در هر کدام از این دو ظرف موضوع استصحاب محقق باشد. بله در عنوان ظرف زید استصحاب جاری نمی‌شود اما در عناوین تفصیلی هر کدام از اطراف استصحاب جاری است.

تردد ظرف زید که به یقین طاهر است بین دو ظرف در خارج، منشأ شک فعلی در هر کدام از دو ظرف است نه اینکه شبهه مصداقیه باشد.

از آنجا که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی قبلا بیان کرده بودند که شک در یقین اصلا معنا ندارد، و مکلف یا یقین دارد و یا یقین ندارد معنا ندارد شک داشته باشد که یقین دارد یا ندارد، مرحوم آقای صدر خواسته‌اند یک مثال برای شبهه مصداقیه بیان کنند:

ایشان گفته‌اند اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که شک نسبت به یقین معنا ندارد ناشی از یک خلط بین عنوان ذاتی و عنوان مشیر است. اگر مکلف در یک عنوان یقین داشته باشد، معنا ندارد در آن عنوان شک داشته باشد اما ممکن است در یک شیء به یک عنوان یقین داشته باشیم و به عنوان دیگر شک داشته باشیم. مثلا زید را می‌شناسیم و یقین داریم زنده است و علم پیدا کردیم ابوعمرو امروز مرده است، و احتمال می‌دهیم ابوعمرو همان زید باشد. پس صحیح است گفته شود به مرگ این شخص که مکنی است به  ابوعمرو علم داریم و در مرگ زید شک داریم و احتمال می‌دهیم آن دو یک نفر باشند.

اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است حیات زید را نمی‌توان استصحاب کرد چون شاید آن کسی که می‌دانیم مرده است همان زید باشد.

بعد فرموده‌اند محل بحث ما (شک در کریت در حال ملاقات) مثل این مثال است و استصحاب در آن جاری نیست و شبهه مصداقیه استصحاب است چون مکلف نمی‌داند در زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است، کریت بوده است یا نه؟ استصحاب جاری نیست چون شاید زمان ملاقات همان زمان سوم باشد که در آن حالت سابق یقینا منتقض شده است و اگر ملاقات زمان سوم باشد استصحاب در آن حتما جاری نیست. تردد زمان ملاقات بین زمان دوم و سوم باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد.

عرض ما به ایشان این است که چطور ایشان در صورت سوم مذکور در کلام نایینی، گفتند اینجا شبهه مصداقیه نیست چون اشتباه و تردد اناء زید باعث می‌شود الان در هر دو طرف بالفعل شک باشد اما در اینجا مورد را از موارد شبهه مصداقیه دانسته‌اند؟

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

نعم: انفصال الشكّ عن اليقين أو اتصاله به قد يكون واضحا- كالمثال المتقدّم- و قد يكون خفيّا، و لا بأس بتوضيح ذلك بمثال، و هو أنّه لو كان إناء في الطرف الشرقي من الدار و إناء آخر في الطرف الغربي و علم تفصيلا بنجاسة كلّ منهما ثمّ أصاب أحدهما المطر، فتارة: يعلم تفصيلا بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي، و أخرى: لا يعلم بذلك، بل يعلم إجمالا بإصابة المطر لأحد الإناءين، و على الأوّل- فتارة: يكون الإناء الواقع في الطرف الشرقي متميّزا عن الإناء الواقع في الطرف الغربي و معلوما بالتفصيل حال إصابة المطر له، بأن كان بمنظر من الشخص ثم طرأ عليه الترديد و الإجمال و اشتبه بالإناء الغربي [1] و أخرى: لا يكون الإناء الشرقي متميّزا عن الإناء الغربي حال إصابة المطر له و لم يكن بمنظر من الشخص، بل مجرّد أنّه علم بإصابة المطر لما كان في الطرف الشرقي، فهذه فروض ثلاثة:

الأوّل: ما إذا كان متعلّق العلم من أوّل الأمر مجملا مردّدا بين ما كان في الطرف الشرقي و ما كان في الطرف الغربي.

الثاني: ما إذا كان متعلّق العلم من أوّل الأمر معلوما بالتفصيل ثمّ طرأ عليه الإجمال و الترديد، لوقوع الاشتباه بين الإناء الشرقي و الإناء الغربي.

الثالث: ما إذا كان متعلّق العلم مجملا من جهة و مبيّنا من جهة أخرى، و هو ما إذا علم بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي مع عدم تميّزه عمّا كان في الطرف الغربي، فالفرض الثالث متوسّط بين الفرض الأوّل و الفرض الثاني. و لا إشكال في أنّه في جميع الفروض الثلاثة يشكّ في بقاء النجاسة في كلّ من الإناءين اللذين كانا معلومي النجاسة قبل إصابة المطر لأحدهما.

أمّا في الفرض الأوّل و الثالث: فواضح. و أمّا في الفرض الثاني: فلأنّه و إن كان ما أصابه المطر معلوما بالتفصيل في أول الأمر فلا شكّ في طهارته، كما لا شكّ في نجاسة الآخر، إلّا أنّه لمّا اشتبه الطاهر بالنجس فبالأخرة يشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما. فالفروض الثلاثة تشترك في الشكّ في بقاء النجاسة المتيقّنة في كلّ من الإناءين، و لكن في الفرض الأوّل يتّصل الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما باليقين بالنجاسة، و لم يتخلّل بين الشكّ و اليقين في كلّ من الإناءين يقين آخر بالخلاف، و العلم الإجمالي بإصابة المطر لأحدهما يكون‏ منشأ للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، فاتصال الشكّ و اليقين في الفرض الأوّل واضح، فانّه لم ينقض على كلّ من الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و زمان الشك في بقائها، لأنّه قبل العلم الإجمالي بطهارة أحدهما كان زمان اليقين بنجاسة كلّ منهما، و بعد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما صار زمان الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، فلم يتخلّل بين زمان اليقين و زمان الشكّ زمان آخر يعلم فيه بالخلاف، فلا ينبغي الإشكال في اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ في الفرض الأوّل.

كما لا ينبغي الإشكال في انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين في الفرض الثاني، لأنّ العلم بطهارة أحدهما المعيّن الممتاز عمّا عداه تفصيلا يوجب ارتفاع اليقين السابق، فقد انقضى على ذلك الإناء المعيّن زمان لم يكن زمان العلم بالنجاسة و لا زمان الشكّ في بقائها، و هو زمان العلم بالطهارة. و الإجمال الطاري و إن كان أوجب الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، لأنّ كلا منهما يحتمل أن يكون هو الّذي أصابه المطر و الّذي تعلّق العلم بطهارته تفصيلا، إلّا أنّه لا يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلّ منهما بزمان اليقين بنجاستهما، لأنّ المفروض أنّه قد انقضى على أحد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، فكيف يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلّ منهما بزمان اليقين؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة في كلّ منهما، لأنّه في كلّ إناء منهما يحتمل أن يكون هو الإناء الّذي تعلّق العلم بطهارته، ففي كلّ منهما يحتمل انفصال الشكّ عن اليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، و ذلك واضح.

و أمّا الفرض الثالث: فالأقوى فيه أيضا عدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين، كالفرض الثاني- و إن لم يكن ذلك الوضوح- فانّه قد انقضى على الإناء الشرقي زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، و هو زمان العلم بإصابة المطر له، لأنّ الشكّ في بقاء النجاسة فيه إنّما حصل بعد اجتماع الإناءين و اشتباه الشرقي بالغربي، فقبل الاجتماع و الاشتباه كان الإناء الشرقي مقطوع الطهارة و الإناء الغربي مقطوع النجاسة، فلا يجري استصحاب النجاسة فيهما، لأنّ كلّ واحد من الإناءين يحتمل أن يكون هو الإناء الشرقي الّذي كان مقطوع الطهارة حال إصابة المطر له.

و الحاصل: أنّه فرق واضح بين العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين و بين العلم التفصيليّ بطهارة خصوص الإناء الشرقي، فانّ العلم بالطهارة في الأوّل إنّما يصير سببا للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، و العلم بالطهارة في الثاني ليس سببا للشكّ في بقاء النجاسة فيهما، بل الشكّ إنّما نشأ من اجتماع الإناءين و اشتباه الطاهر بالنجس، فالشكّ في الفرض الأوّل إنّما يكون مقارنا زمانا للعلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين و متأخّرا عنه رتبة لكونه معلولا له، فيكون الشكّ فيه متّصلا باليقين بالنجاسة. و أمّا الشكّ في الفرض الثالث: فهو متأخّر عن العلم بالطهارة زمانا، لأنّه بعد العلم بطهارة الإناء الشرقي و اجتماع الإناءين و وقوع الاشتباه بينهما يحصل الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ من الإناءين، فلا يمكن أن يتّصل فيه زمان اليقين بنجاسة الإناءين بزمان الشكّ في بقاء النجاسة.

فالتحقيق: أنّه لا فرق بين الفرض الثاني و الفرض الثالث في عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، خلافا لبعض الأعلام‏

(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 511)

 

کلام مرحوم آقای صدر:

انّا إذا علمنا عند الزوال مثلًا بنجاسة إناءين ثم علمنا إجمالًا بطهارة أحدهما فحصول هذا العلم الإجمالي يتصور بأحد أنحاء:

1- أَن يفترض العلم بطهارة أحدهما المعين كإناء زيد مثلًا ثم اختلط بالآخر فتكون علم إجمالي.

2- أَن يفترض العلم بأنَّ زيدا غسل إناءه و لكنا لا ندري أيهما لزيد فحصل علم إجمالي بطهارة أحدهما.

3- أن يحصل العلم الإجمالي بالطهارة ابتداءً و بلا توسط علم بعنوان تفصيلي كما إذا أخبرنا صادق بطهارة أحدهما.

ففي الفرض الثالث لا توجد شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بل كل إناء نشير إليه نقول بأنا كنّا نعلم بنجاسته عند الزوال و بعد الزوال حصل الشك في‏ بقاء نجاسته و عدمه، و هو شك مسبب عن العلم الإجمالي الحاصل بطهارة أحدهما فيجري الاستصحاب فيه لو لا محذور آخر غير مربوط بهذا البحث.

و امّا في الفرض الأول فلا يجري الاستصحاب، لأنا و ان كنّا نعلم بالنجاسة في كل منهما عند الزوال و نشك في نجاسته الآن إلّا انه قد تخلل في البين اليقين بطهارة واحد منهما تفصيلًا و بعد ذلك حصل الشك لأجل الاختلاط فلعل هذا الفرد هو الّذي تيقنت بطهارته، و على هذا التقدير يكون قد انفصل زمان يقيني بالنجاسة عن زمان الشك باليقين بالطهارة فلا يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.

و امّا الفرض الثاني فهو من ناحية يشبه الفرض الثالث لعدم تشخيص إناء زيد، و من ناحية يشبه الفرض الأول للعلم بطهارة إناء زيد، ثم رجح إلحاقه بالفرض الأول لتوسط العلم بطهارة إناء زيد فلو كان المستصحب نجاسته إناء زيد واقعاً فقد انتقض اليقين فيه باليقين لا بالشك.

و هذا الكلام يرد عليه: أولا- ما ذكره السيد الأستاذ من عدم الدليل على اشتراط اتصال زماني في نفس اليقين و الشك كشرط جديد زائداً على صدق نقض اليقين بالشك و هو حاصل في المقام، فانَّ كل إناء نشير إليه يشك في بقاء نجاسته الثابتة في حقه عند الزوال، و العلم التفصيليّ بطهارة إناء زيد المشتبه ليس إلّا منشأ للشك في بقاء نجاسة شخص هذا الإناء و زواله فيجري الاستصحاب في واقع الإناء بلا محذور.

و ثانياً- لو سلمنا وجود دليل على هذه الشرطية فالمفروض إلحاق الفرضية الثانية بالثالثة لا بالأولى، لأنَّ اليقين بطهارة إناء زيد قد تعلق بطهارة هذا العنوان الإجمالي الّذي يجتمع مع الشك في كل من الإناءين فلم ينفصل زمان اليقين بالنجاسة عن زمان الشك في كل منهما إطلاقاً.

(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 316)

 

لا يقال: انَّ الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين و الشك امران وجدانيان حاضران لدى النّفس فلا معنى للشك فيهما إلّا في حالات الوسوسة و الخروج عن المتعارف.

فانه يقال: هذا خلط بين المتيقن و المشكوك بالذات و المتيقن و المشكوك بالعرض، فانَّ الّذي لا يعقل الشك فيه انما هو انتقاض العنوان الّذي تعلق به اليقين و الشك حقيقة و ذاتاً و امّا مطابقه الخارجي أي المعلوم بالعرض فيعقل الشك فيه، و ذلك فيما إذا كان هناك عنوانان و كان الحكم بلحاظ أحد العنوانين معلوماً و بلحاظ العنوان الآخر مشكوكاً لاحتمال انطباق ذلك العنوان الأول عليه و عدمه، كما إذا علم بموت ابن زيد و شك في موت أبو عمرو من باب احتمال أَن يكون أبو عمرو هذا بنفسه المكنى بابن زيد فانه هنا و ان كان المتيقن بالذات و هو عنوان ابن زيد غير المشكوك بالذات و هو أبو عمرو قطعاً إلّا انَّه بلحاظ المتيقن و المشكوك بالعرض يشك في وحدتهما لا محالة فكذلك المقام بعد أَن كان الميزان واقع الزمان أي الزمان الحقيقي لا الإضافي النسبي.

(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 312)

 

و نلاحظ على هذا القول: انَّ زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوماً فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة لأنَّ الحكم الشرعي اما أَن يكون مترتباً على عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة أو على عدم الكرية في واقع زمان الملاقاة بمعنى انَّ كلا الجزءين لوحظا في زمان واحد دون أَن يقيد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه، فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور لأنه يفترض تقيده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان و هذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب و قد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في الموضوعات المركبة عدم أخذ التقيد بين اجزائها في موضوع الحكم، و على الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوماً و لنفرضه الزوال مثلًا لأنَّ استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة- التي هي الجزء الآخر في المثال- إن أُريد به استصحاب بقائه إلى زمان وجود المعنون بأنه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان و ان كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه و لكن المفروض انه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيداً بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك، و ان أُريد به استصحاب بقائه إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا (زمان الملاقاة) مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم و لكن واقع هذا الزمان يحتمل أَن يكون هو الزوال للتردد في زمان الملاقاة و الزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية فلا يقين اذن بثبوت الشك في البقاء في الزمان الّذي يراد جر المستصحب إليه أي لا يحرز كونه من نقض اليقين بالشك بل لعله من نقض اليقين باليقين و هذا يعني انه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب نظير ما تقدم في وجه المنع عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد.

(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 310)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است